محمد هادي المازندراني
438
شرح فروع الكافي
بذلك يصير مالًا له ، فيصير مشغول الذمّة بذلك المال ، ويكون الربح له ؛ لأنّه نماء ماله ، ومع فقد أحدهما يكون الربح لهما مع ضمانه للمال ، ولا زكاة حينئذٍ ؛ لعدم جواز ذلك التصرّف له ، فالمال باق على ملكهما ، ويكون الربح لهما ، ولا زكاة على مالهما ؛ لعدم دليل عليها . ويدلّ أيضاً على ذلك التفصيل ما رواه الشيخ عن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : « إذا كان عندك مالٌ وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » . « 1 » وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به ، أيضمنه ؟ قال : « نعم » . قلت : فعليه زكاة ؟ قال : « لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » . « 2 » وعن أسباط بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : أخي أمرني أن أسألكَ عن مال يتيم في حجره يتّجر به ، قال : « إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف وأصابه شيء غرمه ، وإلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم » . « 3 » وهذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وظاهر ما نقلناه عن نهاية الشيخ استحبابها من مال الطفل في الشقّ الثاني ، وقد صرّح بذلك بعده حيث قال : فإن اتّجر لنفسه دونهم وكان في الحال متمكِّناً من ضمان ذلك المال كانت الزكاة عليه والربح له ، وإن لم يكن متمكِّناً في الحال من مقدار ما يضمن به مال اليتيم « 4 » وتصرّف فيه لنفسه من غير وصيّة ولا ولاية لزمه ضمانه ، وكان الربح لليتيم ، ويخرج منه الزكاة . « 5 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 29 ، ح 71 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 89 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 89 ، ح 11593 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 28 ، ح 69 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 87 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11591 . ( 3 ) . الكافي ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 341 ، ح 954 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 258 ، ح 22469 . ( 4 ) . كذا في الأصل ، وفي المصدر : « مال الطفل » . ( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ص 174 - 175 .